امرأته: اذهب حيث شئت. فقال: لا حتى تقولي إلى أرمينية. قال في الشرح: والصحيح أنها متى أذنت له إذنا عاما لم يحنث. قال القاضي: هذا كلام لأحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة، ولو قالت: هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج، وإن كان لفظ عام.
فصل في تعليقه بالمشيئة (إذا قال: أنت طالق إن) شئت، (أو إذا) شئت، (أو متى) شئت، (أو كيف) شئت، (أو حيث) شئت، (أو أنى) شئت، (أو أين) شئت، (أو كلما) شئت، (أو أي وقت شئت ونحوه) كقوله: من شاءت فهي طالق (لم تطلق حتى تقول: قد شئت)، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان فيتعلق الحكم بما ينطق به دون ما في القلب. فإذا قالت: شئت طلقت (سواء شاءت فورا أو تراخيا) لأنه تعليق للطلاق على شرط. أشبه سائر التعليقات، ولأنه إزالة ملك معلق على المشيئة، فكان على التراخي كالعتق. وسواء شاءت (راضية أو كارهة) لوجود المشيئة، (وفي التنقيح) والانصاف (ولو مكرهة وهو سبقة قلم). لأن فعل المكره ملغى. (ولو شاءت بقلبها دون نطقها) لم يقع لما تقدم، (أو قالت: قد شئت إن طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت، أو) قالت شئت إن (شاء فلان. فقال: قد شئت لم يقع) الطلاق، لأنه لم يوجد منها مشيئة. وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس بمشيئة لا يقال: إذا وجد