طلقها، فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة) نص عليه. ولا خلاف فيه بين أهل العلم لأنه لا شك فيها. (ثم يقرع بين الأربع) الأول لاخراج المطلقة، (فأيتهن خرجت قرعتها) بالطلاق (حرمت) الميراث إذا لم يتهم حرمانها. (وورثه الباقيات) ثلاثة أرباع ميراث النسوة (وإن طلق) من نسائه (واحدة لا بعينها أو) طلق منهن واحدة (بعينها فأنسيها، فانقضت عدة الجميع، فله نكاح خامسة قبل القرعة) لأن إحدى الأربع طلقت وانقضت عدتها بيقين. والقرعة إنما هي لتمييزها لا لوقوع الطلاق بها. (ومتى علمناها) أي المطلقة منهن (بعينها إما بتعيينه لها) بأن قال: فلانة هي التي أردت طلاقها. (أو بقرعة) بأن لم يكن نوى إحداهن وأقرعنا بينهن، (فعدتها من حين طلقها) كالمعينة التي لم ينسها و (لا) تكون عدتها (من حين عينها) لأن العدة لم تجب بالتعيين بل بالطلاق، فتكون من حينه. (وإن مات الزوج قبل التعيين اعتددن) أي النساء التي طلق بعضهن ولم يعلم (بأطول الأجلين من عدة الوفاة، أو) عدة (الطلاق) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المطلقة أو غيرها، فلزمها الأطول ودخل فيه ما دونه. (وعدة الطلاق من حين طلق) لما تقدم. (وعدة الوفاة من حين موته، وإن كان الطلاق رجعيا) ومات في العدة (فعليهن عدة الوفاة)، لأن الرجعية زوجة ويأتي في العدد.
فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها، فقوله لأن الأصل بقاء النكاح. (أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها) بأن قال: إن قام زيد، أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق، فادعت أن الصفة وجدت فطلقت. (فأنكرها فقوله). لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها، أو علقه على ولادتها فادعتها فقولها أيضا، إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم. (فإن كان لها بينة) بما ادعت من طلاق لها، أو وجود ما علق طلاقها عليه. (قبلت) بينتها وعمل بها. (ولا