أو) كظهر (أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار)، لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه.
أشبه ظهر الام وكذا إن شبهها بالميتة قاله في المبدع. (و) لو قال (أنت علي كظهر البهيمة) فلا ظهار، لأنه ليس محلا للاستمتاع (أو) قال: (أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار)، وكذا لو قدم الاستثناء، كقوله: والله لا أفعل كذا إن شاء الله بجامع إنها يمين مكفرة، (وأنت علي حرام ظهار، أو لو نوى طلاقا) فقط أو مع ظهار (أو) نوى (يمينا) لأنه تحريم أوقعه على الزوجة فكان ظهارا، كتشبيهها بظهر أمه. وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وغيرهما. (وإن قال ذلك) أي أنت علي حرام (لمحرمة عليه بحيض أو نحوه) كنفاس أو إحرام، (ونوى الظهار فظهار) لأن اللفظ يصلح له. (وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك)، أي الحيض ونحوه (أو أطلق) فلم ينو شيئا (فليس بظهار) لأنه صادق في تحريمها عليه للحيض ونحوه. (وإن قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي) حرام، (أو ما أنقلب إليه حرام فمظاهر) لتناول ذلك لتحريم الزوجة. (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد. وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال). لأنه يمين واحدة فلا يوجب كفارتين، واختار ابن عقيل يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال، لأنه لو انفرد أوجب كذلك فكذا إذا اجتمعا. (وأنت علي كظهر أمي حرام) ظهار، (أو أنت علي حرام كظهر أمي حرام) ظهار لأنه صريح فيه.
فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره، لأنه قول يختص النكاح أشبه الطلاق، (فيصح ظهار