أرضعتها صارت خالته) لكونها أخت أمه من الرضاع، (وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته)، لأنه أخو أمها من الرضاع، (وإن أرضعتها صارت) الزوجة (خالة زوجها) لأنها أخت أمه من الرضاع.
فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها، الذي يلزمها لها) لأنه قرره عليه بعد أن كان عرضة للسقوط كشهود الطلاق إذا رجعوا، وإنما لزم الزوج نصف مهر الصغيرة، لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتها، والفسخ من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه (وإن أفسدت) طفلة (نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها)، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، لأن الفسخ بسبب من جهتها كما لو ارتدت. (وإن كان) إفسادها لنكاح نفسها (بعده) أي بعد الدخول (لم يسقط، ويجب) صداقها إذن. (على زوجها) لأنه استقر بالدخول، وكما لو ارتدت. (وإن أفسده) أي نكاحها (غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها) المسمى على الزوج لأنه استقر عليه بالدخول. (ويرجع به) الزوج على المفسد. نص عليه في رواية ابن القاسم، لأن المرأة تستحق المهر كله على زوجها فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها. (ولها) أي لمن أفسد غيرها نكاحها قبل الدخول أو بعده. (الاخذ من المفسد نصا) وتقدم نظيره في الرجوع على الغار. (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما) بأن كان بعد الدخول بالكبرى (فعليه نصف مهر الصغرى)، لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها، وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم (يرجع به) الزوج (على الكبرى) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه، فإن كانت أمة ففي رقبتها، لأن ذلك من