(والأضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها، ولو عبر بالتضحية لكان أولى، لان الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يضحى به. (وركعتا الفجر) لحديث ابن عباس: ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع الوتر والنحر وركعتا الفجر رواه الدارقطني. (وفي الرعاية والضحى) للخبر السابق ورد بضعف الخبر، وبحديث عائشة: أنه لم يداوم على صلاة الضحى. (وغلطه الشيخ) قال: ولم يكن يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته. (وقيام الليل لم ينسخ) وجوبه على الصحيح من المذهب، ذكره أبو بكر وغيره. قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع، وقيل نسخ جزم به في الفصول والمستوعب، قاله في الانصاف. (وأن يخير) (ص) (نساءه) رضي الله عنهن (بين فراقه) طلبا للدنيا، (والإقامة معه) طلبا للآخرة، أي وجب عليه ذلك لقوله تعالى: * (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن) * الآيتين. ولئلا يكون مكرها لهن على الصبر على ما آثره لنفسه من الفقر، وهذا لا ينافي أنه تعوذ من الفقر، لأنه في الحقيقة إنما تعوذ من فتنة الغنى، أو تعوذ من فقر القلب بدليل قوله: ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. وخيرهن وبدأ منهن بعائشة فاخترن المقام.
(وإنكار المنكر إذ رآه على كل حال) فلا يسقط عنه بالخوف، لأن الله وعده بالعصمة بخلاف غيره. ولا إذا كان المرتكب يزيده الانكار إغراء، لئلا يتوهم إباحته بخلاف سائر الأمة ذكره السمعاني في القواطع. (والمشاورة في الامر مع أهله وأصحابه) ذوي الأحلام لقوله تعالى: * (وشاورهم في الامر) *، والحكمة أن يستن بها الحكام بعده. فقد كان (ص) غنيا عنها بالوحي. (ومصابرة العدو الكثير) الزائد على الضعف (للوعد بالنصر)، أي لأنه موعود بالعصمة والنصر، بل روى الدميري وغيره عن ابن عباس أنه لم يقتل نبي أمر بالقتال. ثم أشار إلى المحظورات بقوله: (ومنع) (ص)، (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث