ولو لم تطهر). أي ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس)، لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك. (وإن طهرت) الرجعية ذات الأقراء حرة (من الحيضة الثالثة)، أو الأمة من الثانية ، (ولم تغتسل. فله رجعتها) روي عن أبي بكر وعمر، وعلي وابن مسعود. (فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين) لأن وطئ الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام، لوجود أثر الحيض الذي يمنع الزوج من الوطئ، كما يمنعه الحيض. فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض، كما قبل انقطاع الدم. (ولم تبح للأزواج) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر. (وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها، وانتقاء الميراث وغير ذلك، فإنه يحصل بانقطاع الدم) رواية واحدة. قاله في المحرر تبعا للقاضي وغيره، انتهى.
فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطئ الثاني) لا بمجرد العقد عليها، لأنه غير صحيح فلا أثر له (وملك الزوج) الأول (رجعتها في مدة الحمل كما يملكه) أي ارتجاعها (بعد وضعها) الحمل، (ولو قبل طهرها من نفاسها) لأن الرجعية باقية، وإنما انقطعت لعارض كما لو وطئت في صلب نكاحه. لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس، (وإن أمكن أن يكون أكمل منهما) أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها (فله) أي الأول (رجعتها قبل وضعه)، لأنها في العدة. (ولو بان أنه) أي الحمل (للثاني) فرجعتها صحيحة لما سبق، وإن راجعها بعد الوضع وبان الحمل من الثاني صحت رجعته، وإن بان من الأول لم تصح. لأن العدة انقضت بوضعه. (وإن انقضت عدتها) أي الرجعية (ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول)، والخلوة (بانت. ولم تحل إلا بنكاح جديد) بشروط. وتقدم (وتعود) إليه (على ما بقي من طلاقها سواء رجعت) إليه (بعد نكاح غيره أو قبله)، وسواء (وطئها