فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به أي فيه (عدة الحر من الأقراء) أي بها (وهي) أي الأقراء (الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة) بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما وليلة، ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض، وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع. (و) أقل ما تنقضي فيه عدة (الأمة) بالأقراء وهي الحيض (خمسة عشر) يوما (ولحظة)، بأن يكون طلقها في آخر طهرها، وحاضت يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة، واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم. (فإن ادعت) الحرة (انقضاءها) أي العدة بالحيض (في أكثر من شهر صدقت) لما تقدم. (و) إن ادعت انقضاءها بالحيض (في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها) انقضاءها (حتى يمر عليها ما يمكن صدقها فيه)، كما لو مضى عليها أكثر من شهر. (نظرنا، فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع) دعواها (أيضا)، لأنها عين التي ردت لعدم الامكان. (وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو) ادعت انقضاءها (فيما يمكن) انقضاءها (فيها قبل قولها)، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي مؤتمنة على نفسها. (والفاسقة) والعدل (والمريضة) والصحيحة (والمسلمة والكافرة في ذلك) المذكور من انقضاء العدة على التفصيل السابق، (سواء) لأن ذلك متعلق بها دون غيرها. (وإن ادعت انقضاءها) أي العدة (بوضع حمل تمام) ليس سقطا، (لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطئ بعد العقد) لأن ذلك أقل مدة الحمل كما تقدم. (وإن ادعت أنها أسقطته) أي سقطت ما
(٤٠٢)