فيقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة). لما روى ابن عباس:
قال يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم أمر به فأمسك على فيه فوعظه وقال:
ويحك كل شئ أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظها، وقال: ويحك كل شئ أهون عليك من غضب الله أخرجه الجوزاني: (وإذا قذف نساءه ولو بكلمة واحدة فعليه أن يفرد كل واحدة) منهن (بلعان) لأنه قاذف لكل واحدة منهن أشبه ما لو لم يقذف غيرها، ولان اللعان أيمان الجماعة فلا تتداخل كالأيمان في الديون، (فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة) لترجحها بالسبق، (فإن طالبن جميعا) معا (وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة) لعدم المرجح غيرها. (وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة) منهن (مع المشاحة من غير قرعة صح) اللعان، (وإن كانت المرأة خفرة) بفتح الخاء وكسر الفاء، وهي شديدة الحياء ضد البرزة. (بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبا عنه. ويستحب أن يبعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما، وإن بعثه) أي النائب (وحده جاز) لأن الجمع غير واجب كما يبعث من يستحلفها في الحقوق، ولان الغرض يحصل ببعث من يثق الحاكم به، فلا ضرورة إلى إحضارها وترك عادتها مع حصول الغرض بدونه.
فصل : ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يكون (بين زوجين ولو قبل الدخول). لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) * ثم خص الأزواج من عمومها بقوله: * (والذين يرمون أزواجهم) * فيبقى ما عداه على مقتضى العموم. (ولها) أي للزوجة إذ لاعنها قبل الدخول. (نصف الصداق) المسمى لها.
قدمه في الشرح هنا كطلاقه، لأن سبب اللعان قذفه الصادر منه. أشبه الخلع. وقيل