لبقائه كما سبق. (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام، أو الاستئناف، (أو لم ينو) بأن أطلق لا ما بعد الأول قول لم يؤثر تحريم الزوجة فلم يجب به كفارة ظهار كاليمين بالله تعالى. (وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية) للظهار الثاني، قال في المبدع بغير خلاف، لأنه أثبت في المحل تحريما أشبه الأول (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن: علي كظهر أمي، ف) - عليه (كفارة واحدة) بغير خلاف في المذهب، قاله في الشرح ورواه الأثرم عن عمر وعلي. ولأنها يمين واحدة فلم يجب بها أكثر من كفارة كاليمين بالله. (وإن كان) الظهار من نسائه (بكلمات بأن قال لكل واحدة) منهن: (أنت علي كظهر أمي، فلكل واحدة كفارة). لأنها أيمان في محال مختلفة، أشبه ما لو وجدت في عقود متفرقة بخلاف الحد، فإنه عقوبة يدرأ بالشبهة.
فصل في كفارة الظهار وغيرها مما هو معناها وذلك كفارة الوطئ في نهار رمضان وكفارة القتل. (فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم) * (المجادلة: 3، 4).
الآيتين، ولحديث خولة امرأة أوس بن الصامت حين ظاهر منها فقال لها النبي (ص): يعتق رقبة قالت: - يعني امرأته - لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: شيخ كبير ما به من صيام، قال: فيطعم ستين مسكينا. وهذا في الحر ويأتي حكم العبد (وكفارة الوطئ في نهار