فصل وإذا أسلم الزوجان معا، بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة قال الشيخ تقي الدين: يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. فهما على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. (أو أسلم زوج كتابية) أبواها كتابيان (فهما على نكاحهما) - لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه فالاستمرار أولى. (سواء كان) ذلك (قبل الدخول أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية أو غيره (وإن أسلمت كتابية تحت كتابي) أو غير كتابي (أو) أسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين والوثنيين. (قبل الدخول انفسخ النكاح) لقوله تعالى: * (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن - إلى قوله - * (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) * إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة - قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ولان دينهما اختلف فلم يجز استمراره كابتدائه وتعجلت الفرقة. (ولا يكون) هذا الفسخ (طلاقا) كما تقدم في الفسخ للعيب وكالردة، فلو أسلم الآخر ثم أعادها فهي معه على طلاق ثلاث (وإن سبقته) بالاسلام قبل الدخول (فلا مهر) لها لأن الفرقة من جهتها أشبه ما لو ارتدت. (وإن سبقها) بالاسلام قبل الدخول (فلها نصفه)، لأن الفرقة حصلت من جهته أشبه ما لو طلقها. (وإن قالت: سبقني) وفي نسخ سبقتني بالاسلام فلي نصف المهر. ف (- قال: بل أنت سبقت) بالاسلام فلا شئ لك. (ف) - القول (قولها) لأنها تدعى استحقاق شئ أوجبه العقد، وهو يدعي سقوطه. فلم يقبل قوله، لأن الأصل عدمه. (وإن قالا) أي الزوجان (سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه). لان الأصل عدم سقوطه. (وإن قال الرجل: أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته) فقالت: بل سبق أحدنا بالاسلام. (ف) - القول (قولها) لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الاسلام منهما دفعة (وإن أسلم أحدهما) أي الزوجين (بعد الدخول وقف الامر على فراغ العدة، فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح) لما روى ابن شبرمة قال: كان الناس على عهد رسول الله (ص) يسلم
(١٣١)