فصل إن طار طائر فقال زوج اثنتين فأكثر، (إن كان هذا) الطائر (غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق، فهي) أي المطلقة منهما (كالمنسية) يقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فهما سواء. والقرعة طريق شرعي لاخراج المجهول فشرعت القرعة كما في المبهمة . (وإن قال) من له زوجتان عن طائر (إن كان غرابا ففلانة) كحفصة (طالق، وإن كان حماما ففلانة) كعمرة (طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم) أغراب أم حمام أم غيرهما؟
لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. ولأنه متيقن الحل وشاك في الحنث، فلا يزول عن يقين النكاح بالشك. (فإن قال) رجل عن الطائر: (إن كان غرابا فأمتي حرة أو) قال: إن كان غرابا (فامرأتي طالق ثلاثا. وقال) رجل (آخر: إن لم يكن غرابا مثله) أي فأمتي حرة أو امرأتي طالق ثلاثا (ولم يعلماه)، أي يعلم الحالف الطائر غرابا أو غيره (لم تعتقا) أي الأمتان (ولم تطلقا) أي المرأتان. لأن الحانث منهما ليس معلوما، ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه، بل تبقى في حقه أحكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى، لأن كل واحدة منهما يقين نكاحها باق ووقوع طلاقها مشكوك فيه. (وحرم عليهما الوطئ) لأن أحدهما حانث بيقين، وامرأته محرمة عليه. وقد أشكل محرم الوطئ عليهما جميعا كما لو حنث في إحدى امرأتيه لا بعينها. (إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر)، فإن من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطئ زوجته أو أمته، ولا يحنث فيما بينه وبين الله تعالى لأنه ممكن صدقه. (فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما) أي بين الأمتين، فمن خرجت لها القرعة عتقت. (فإن وقعت القرعة على أمته) التي كانت له ابتداء (فولاؤها له)، لأنه المعتق لها والولاء لمن أعتق (وإن وقعت) القرعة (على) الأمة (المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه) لأن كلا منهما لا يدعيه إذن. (فإن أقر كل واحد منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما