قطعت لهم ولا شئ لهم سواه، وإن تشاحوا بدئ بالأول ولمن بقي الدية، وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين. (وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني) في ماله، ولا تحملها العاقلة لأنه عمد محض. (ويأتي إذا قتل) خارج الحرم ثم لجأ إليه، (أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، آخر كتاب الحدود) مفصلا.
باب العفو عن القصاص أجمعوا على جواز العفو عن القصاص، وأنه أفضل لقوله تعالى: * (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) * (البقرة:
178). والقصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص، فخيرت الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة، وكان النبي (ص): لا يرفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس، والقياس يقتضيه لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر الحقوق. والعفو: المحو والتجاوز. (الواجب بقتل العمد أحد شيئين القود أو الدية)، لقوله تعالى: * (فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) * (البقرة: 178).
أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو أوجب العمد بالقصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق. (فيخير الولي بينهما) فإن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية. (ولو لم يرض الجاني) لقول ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، فأنزل الله هذه الآية - (كتب عليكم القصاص في القتلى) * - الآية رواه البخاري. وعن أبي هريرة مرفوعا: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد متفق عليه (وإن عفا مجانا فهو أفضل). لقوله تعالى: * (فمن تصدق به فهو كفارة له) *. وقوله تعالى: * (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) * وكان النبي (ص) يأمر به، (ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد) و (قد سقط) كعفو عن دية قاتل خطأ. قال الشيخ