ذلك أصالة، (ويفتقر) لزوم العفو عن العين ممن هي بيده (إلى القبض فيما يشترط القبض فيه). لأن ذلك هبة حقيقة ولا تلزم إلا بالقبض. والقبض في كل شئ بحسبه كما تقدم في قبض المبيع، فقبض ما لا ينقل بالتخلية. ولو أسقط فيما يشترط القبض فيه لكان مناسبا لما سبق. ويوهم كلامه أن من الهبة فيما بيد الواهب ما يلزمه بلا قبض وليس كذلك. (وإن عفا غير الذي هو في يده) زوجا كان أو زوجة، (صح العفو بهذه الألفاظ) من الهبة والتمليك والاسقاط والابراء والعفو والصدقة والترك (كلها). وتقدم التنبيه على ما فيه في الهبة وتلزم بمجرد الهبة. فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض. (ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول) كثمن مبيعها، (ولا) يملك الأب أيضا العفو عن شئ من مهر ابنته (الكبيرة) إذا طلقت ولو قبل الدخول، لأنه لا ولاية له عليها، (ولا) يملك (غيره) أي الأب (من الأولياء) كالجد والأخ والعم والعفو عن شئ من مهر وليته، ولو طلقت قبل الدخول، لأنه لا ولاية لهم في المال. (ولو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم، مثل أن تفعل امرأته) أي امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون، (ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو) وجد ما يسقط به (نصفه) أي الصداق (كطلاق من السفيه) أو من صغير يعقله، (أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه)، كما لو دب الزوج الصغير فارتضع من أم زوجته أو أختها أو نحوها، (أو نحو ذلك) كما لو وطئ أم زوجته فانفسخ نكاح بنتها، وعاد إليه نصف الصداق، (لم يكن لوليهم العفو عن شئ من الصداق)، لما تقدم.
فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول رجع الزوج عليها بنصفه)، لأن عود نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق وهو غير الجهة