الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كشاف القناع - البهوتي - ج ٥ - الصفحة ٦٦٣
القطعتين (فللولي
قتل
القاطعين) لأنهما قاتلان، لأن سراية الجناية مضمونة بالقود كما سبق.
(٦٦٣)
مفاتيح البحث:
القتل
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخطبة
17
2
فصل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
23
3
باب أركان النكاح وشروطه
38
4
فصل وشروطه أي النكاح خمسة بالاستقراء
42
5
فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي
50
6
فصل ويشترط في الولي سبعة شروط
56
7
فصل ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
60
8
فصل وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة
63
9
فصل وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده
67
10
فصل الشرط الرابع الشهادة على النكاح
70
11
باب المحرمات في النكاح
75
12
فصل القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة
77
13
فصل الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد
80
14
فصل في بيان النوع الثاني من المحرمات إلى أمد وهن
89
15
باب الشروط في النكاح
98
16
فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح
101
17
فصل فإن تزوجها
108
18
فصل وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر
113
19
باب العيوب في النكاح
116
20
فصل القسم الثاني من العيوب
120
21
فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي
123
22
فصل وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لولي
126
23
باب نكاح الكفار وما يتعلق به
127
24
فصل وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالاسلام دفعة واحدة
131
25
فصل وإن ارتدا أي الزوجان معا فلم يسبق أحدهما الاخر
133
26
فصل وإن أسلم حر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه
134
27
فصل وإن أسلم حر وتحته إماء
140
28
كتاب الصداق فصل ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
147
29
فصل وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح
150
30
فصل ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل
151
31
فصل وإن تزوج عبد بإذن سيده صح نكاحه
154
32
فصل وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد
156
33
فصل وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع
162
34
فصل وكل فرقة جاءت من قبل الزوج
165
35
فصل ويقرر الصداق المسمى
167
36
فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما
171
37
فصل في المفوضة
173
38
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها
177
39
فصل وإذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما
178
40
فصل وإن دفع أجنبية
181
41
باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
183
42
فصل وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرا
190
43
فصل في آداب الأكل والشرب وما يتعلق بهما
193
44
فصل ويكره القران في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله أفرادا
197
45
فصل ويستحب أن يباسط الاخوان بالحديث الطيب
203
46
باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها
208
47
فصل ويجب عليه أن يبيت في المضجع ليلة من كل أربع ليال
216
48
فصل في القسم بين الزوجتين فأكثر
224
49
فصل وإن أردا من تحته أكثر من امرأة
232
50
فصل وإذا تزوج بكرا ولو إمة ومعه غيرها ولو حرائر
235
51
فصل في النشوز وهو كراهة كل من الزوجين صاحبه
237
52
باب الخلع
241
53
فصل والخلع طلاق بائن
245
54
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض
248
55
فصل ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده
253
56
فصل وطلاق معلق بعوض
256
57
فصل وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها
261
58
فصل وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعك غيري بانت
263
59
كتاب الطلاق فصل ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم
270
60
فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه
273
61
باب سنة الطلاق وبدعته
275
62
باب صريح الطلاق وكناياته
281
63
فصل والكنايات في الطلاق نوعان ظاهرة
287
64
فصل وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها في الطلاق
292
65
باب ما يختلف به عدد الطلاق
298
66
فصل وجزء طلقة كهي
302
67
فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك
304
68
فصل فيم تخالف به المدخول بها غيرها وإن قال لزوجة
305
69
باب الاستثناء في الطلاق
309
70
باب الطلاق في الماضي والمستقبل
313
71
فصل ويستعمل طلاق ونحوه
316
72
فصل في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال
319
73
فصل وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال
321
74
باب تعليق الطلاق بالشروط
326
75
فصل
328
76
فصل
332
77
فصل في تعليقه أي الطلاق
335
78
فصل في تعليقه بالطلاق
341
79
فصل في تعليقه بالحلف، الحلف بالطلق تعليق في الحقيقة
347
80
فصل في تعليقه بالكلام
350
81
فصل في تعليقه بالاذن في الخروج أو نحوه
354
82
فصل في تعليقه بالمشيئة
356
83
فصل في مسائل من تعليق الطلاق متفرقة
360
84
باب التأويل في الحلف
368
85
فصل ولا يجوز التحليل لاسقاط حكم اليمين
370
86
فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له
372
87
فصل في الايمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
382
88
باب الشك في الطلاق
384
89
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا
387
90
فصل فإن مات بعضهن
388
91
فصل إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح
389
92
فصل وإذا ادعت أن زوجها طلقها
390
93
فصل إن طار طائر فقال
392
94
باب الرجعة
395
95
فصل وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
399
96
فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به
402
97
فصل والمرأة إذا لم يدخل بها
405
98
باب الايلاء
409
99
فصل والالفاظ التي يكون بها مواليا
411
100
فصل وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا بمول
418
101
فصل وإذا صح الايلاء
420
102
كتاب الظهار فصل ويصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه
431
103
فصل في حكم الظهار
434
104
فصل في كفارة الظهار وغيرها
436
105
فصل فمن ملك رقبة
438
106
فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق
441
107
فصل فمن لم يجد رقبة ليشتريها
446
108
فصل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته
449
109
فصل ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية بأن ينويه عن الكفارة
452
110
كتاب اللعان وما يلحق من النسب فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
458
111
فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط
459
112
فصل الشرط الثاني القذف التي يترتب عليه الحد أو اللعان
463
113
فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان
465
114
فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
468
115
فصل ومن شرط نفي الولد
470
116
فصل فيما يلحق من النسب
473
117
فصل وإن طلقها طلاقا رجعيا
475
118
فصل ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه
478
119
كتاب العدد فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو
485
120
فصل الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة
488
121
فصل الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض ليأس
489
122
فصل الخامسة من المعتدات
491
123
فصل السادسة
493
124
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما
498
125
فصل وإن طلقها
501
126
فصل ويلزم الاحداد
501
127
فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت
504
128
فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون
508
129
باب الاستبراء
509
130
فصل
513
131
فصل ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله
517
132
كتاب الرضاع فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط. أحدها: أن يرتضع في العامين
521
133
فصل وإذا تزوج
524
134
فصل وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
526
135
فصل وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه
530
136
فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي
531
137
فصل متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على مرضعاتهن المحرمة
532
138
فصل وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة
534
139
فصل وإذا شك في الرضاع أو شك في عدده
534
140
كتاب النفقات فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة
546
141
فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت
550
142
فصل وإذا بذلت
552
143
فصل وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها لأنها في مقابلة التمكين
555
144
فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها الواجبة أو أعسر الزوج ببعضها
560
145
فصل وإن منع زوج موسر أو منع سيده
562
146
باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
565
147
فصل وتجب نفقة ظئر
570
148
فصل ويلزم السيد نفقة رقيقة قدر كفايتهم بالمعروف
574
149
فصل في نفقة البهائم
580
150
باب الحضانة
583
151
فصل ولا حضانة لرقيق
586
152
فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز
589
153
كتاب الجنايات فصل وشبه العمد، ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ
603
154
فصل والخطأ ضربان ضرب في الفعل كرمي صيد أو غرض
604
155
فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به
606
156
فصل
612
157
باب شروط القصاص
613
158
فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق
619
159
باب استيفاء القصاص
628
160
فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا
633
161
فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به
635
162
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة
638
163
باب العفو عن القصاص
640
164
باب ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح
645
165
فصل ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط
646
166
فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع
653
167
فصل الشرط الثالث استواؤهما
656
168
فصل النوع الثاني الجراح
658
169
فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص
661
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org