به طلاقها. فوجب وقوعه قبله في آخر وقت الامكان كموت أحدهما في اليوم. لأن معنى يمينه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لتطليقها فقد فاته طلاقها فوقع حينئذ. (ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين، و) إن قال (أنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم. طلقت في آخره) أي اليوم. (إن لم يتزوج فيه) لما تقدم في التي قبلها وكذا أنت طالق اليوم إن لم أشتر لك اليوم ثوبا أو نحوه، (وإن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق، فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت) في آخره لما سبق. (فإن عتق العبد) في اليوم أو مات أي العبد في اليوم (أو مات الحالف) في اليوم، (أو) ماتت (المرأة في اليوم طلقت) قبيل ذلك، لأنه قد فاته بيعه فيه (وإن دبره أو كاتبه) أو علق عتقه بصفة (لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه)، لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه.
قلت: فإن نذر عتقه نذر تبرر. وقلنا: لا يصح بيعه حنث قبيله كما تقدم. (وإن وهبه) أي العبد (لانسان) ولو غير ولده (لم يقع الطلاق) قبل مضي اليوم، (لأنه يمكن عوده إليه) في اليوم (فيبيعه في اليوم) فلا يتحقق اليأس قبل مضيه. (وإن قال: إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم) بلفظه ولا نيته. (فكاتب العبد لم يقع الطلاق)، لأن المكاتب يصح بيعه ، (فإن عتق بالكتابة أو غيرها) بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه، (وقع) الطلاق قبيله. لأنه فاته بيعه. (وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق، ولم يطأ تلك الليلة واحدة) منهن، (طلقن ثلاثا) ثلاثا، (ويأتي في الباب بعده) موضحا.
فصل وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال أنت طالق (في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت) في اليوم قدومه، (أو مات) الحالف في