العاقدين (لم يرده)، أي لم يرد الدلال ما أخذه. (وإلا) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحو (رده) أي رد الدلال ما أخذه، لأن المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه (وقياسه) أي قياس المبيع (نكاح فسخ لفقد كفاءة) الزوج (أو عيب) في أحدهما، (فيرده) أي خاطت ما أخذه، و (لا) يرده إن انفسخ النكاح (لردة ورضاع ومخالعة)، وذلك حكاية لكلامه بمعناه كما يدل عليه كلام الانصاف.
فصل وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو ولي الزوج والزوجة، (أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو) في (عينه أو) في (صفته أو) في (جنسه، أو ما يستقر به) من وطئ أو خلوة ونحوهما. (فقول زوج) بيمينه (أو وارثه بيمينه)، وكذا وليه (ولو لم يكن) ما ادعاه الزوج أو وليه أو وارثه (مهر مثل). لأنه منكر لما يدعى عليه. فدخل في عموم قوله (ص): ولكن اليمين على المدعى عليه. وصورة الاختلاف في قدره أن يقول: الصداق مائة، فتقول:
بل مائة وخمسون. وفي عينه أن يقول: أصدقتك هذا العبد، فتقول: بل هذه الأمة وفي صفته أن يقول: أصدقتك عبدا زنجيا، فتقول: روميا، وفي جنسه أن يقول: أصدقتك مائة من الدراهم، فتقول: من الدنانير. وفيما يقرره أن تقول: دخل أو خلا بي فينكرها. (و) إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر، أو وارثه (في تسميته) بأن قال: لم نسم مهرا، وقالت سمي لي مهر المثل، (ف) - القول (قوله) أي الزوج (بيمينه) في إحدى الروايتين لأنه يدعى ما يوافق الأصل. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب والرواية الثانية: القول ما يوافق الأصل. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب. والرواية الثانية: القول قولها في تسمية مهر المثل. قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، وجزم به في المنتهى ولم يذكر المسألة في التنقيح. (ولها مهر مثل) على كلتا الروايتين إن وجد ما يقرره، (فإن