أطاعته الناشز. وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا. وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة) لتساوي ضرتيها. (ويحصل للناشز خمس) ليال. لأنها واحدة من أربع، فيكون لها ربع الزمن المستقبل، وذلك خمس من عشرين. والأولى والثانية قد استوفتا مدتها فالخمسة عشر للمظلومة. (ثم يقسم بين الجميع) على السواء، (فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة) فلم يقسم لها، (ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما فاتها، (فإنه يخص الجديدة بسبع) ليال (إن كانت بكرا. أو بثلاث إن كانت ثيبا) لما يأتي، (ثم يقسم بينها) أي الجديدة (وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة)، لما تقدم في الناشز. وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت فيه، فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية.
فصل وإن أراد من تحته أكثر من امرأة (النقلة من بلد إلى بلد بنسائه، فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل). أي استصحبهن (ولا يجوز له إفراد إحداهن) باستصحابها معه (بغير قرعة)، لأنه ميل (فإن فعل) بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة، (قضى للباقيات) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها ليسوي بينهن. (وإن لم يمكنه) استصحاب الكل (أو شق عليه) استصحابهن. (وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز) له ذلك. (ولا يقضي لواحدة) منهن لتساويهن في انفراده عنهن. (وإن انفرد بإحداهن بقرعة) واستصحبها معه، (فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه