فصل ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة فيما تقدم، (سواء) لقوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن) * ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق. (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير معتدة للاستمتاع. (فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة) لقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) * (تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية، (ولها السكنى) لقوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) (و) لها (الكسوة) لدخولها في النفقة، ولان الحمل ولده والانفاق عليه دونها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. (وإن لم تكن) البائن (حاملا فلا شئ لها) لقوله (ص) لفاطمة بنت قيس: ليس لك نفقة رواه البخاري ومسلم، وزاد ولا سكنى. وفي لفظ قال النبي (ص): انظري يا ابنة قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها فكانت له عليها الرجعة فإنه لم يكن له عليها الرجعة فلا نفقة ولا سكنى رواه أحمد والحميدي، وقول عمر بوجوب السكنى لها خالفه علي وابن عباس وجابر. (فإن لم ينفق يظنها حائلا، ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى). لأنا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين (سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم)، وقال ابن حمدان: إن قلنا النفقة لها وجبت، وإلا فلا. (وعكسها) بأن أنفق عليها يظنها حاملا فبانت حائلا. (يرجع عليها) لأنا تبينا عدم استحقاقها، أشبه ما لو قضاها دينا، ثم تبين براءته منه. (وإن ادعت) بائن (أنها حامل أنفق عليها) مبينها (ثلاثة أشهر) من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه بنظير ما أنفق (فإن مضت) الثلاثة أشهر (ولم يبن) حملها (رجع عليها، إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك)، أي
(٥٤٦)