والقاضي عياض المنع. (و) له (أن يزوجها) أي الأجنبية (لمن شاء) بلا إذنها وإذن وليها، (و) أن (يتولى طرفي العقد) لقوله تعالى: * (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) * (الأحزاب: 6).
(وإن كانت) المرأة (خلية) من موانع النكاح. (أو رغب) (ص) (فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غير خطبتها) للآية السابقة. (وأبيح له) (ص) (الوصال في الصوم) لخبر الصحيحين: أنه (ص) نهى عن الوصال فقيل: إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت أطعم وأسقى. أي أعطي قوة الطاعم والشارب. (و) أبيح له (خمس خمس الغنيمة وإن لم يحضر) الوقعة، لقوله تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ، فإن لله خمسه وللرسول) * (الأنفال:
41) (و) أبيح له (الصفي من المغنم وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة) كجارية ونحوها كسيف ودرع. ومنه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. (و) أبيح له (ص) (دخول مكة بلا إحرام) من غير عذر. (و) أبيح له (القتال فيها) أي في مكة (ساعة) من النهار، فكانت من طلوع الشمس إلى العصر. وتقدم موضحا في الحج، (وله) (ص) (أخذ الماء من العطشان)، والطعام من المحتاج إليه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. (و) أبيح له (أن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا) يعني بالثلاث المذكورة في قوله (ص): لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه. (وجعلت تركته صدقة، فلا يورث) لخبر الصحيحين: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ومنه يعلم أن هذا لا يختص بنبينا، بل سائر الأنبياء مثله ، فهو من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، (وفي عيون المسائل) ونقله الشيخ تقي