بمجرد ذلك باتفاق المسلمين)، لأن الأصل عدم الطلاق بخلاف ما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه، فإن النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول فهو كما لو قال:
عندي مال لشخص وسلمته إليه، فإنه لا يكون إقرارا بالاتفاق. فكذلك قولها: كان لي زوج وطلقني وسيد، وأعتقني. ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني فهو كالاقرار بالمال وادعاء الوفاء، والمذهب أنه لا يكون إقرارا ذكره في الاختيارات، فعليه قول المصنف إن كان الزوج مجهولا ليس بقيد. وكذلك قال في المبدع والمنتهى وغيرهما. لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. (فإن قالت: قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها) مطلقها ثلاثا. (لم يجز) له (العقد) عليها لأن الخبر المبيح للعقد قد زال فزالت الإباحة. (وإن كان) رجوعها (بعده) أي بعد العقد عليها (لم يقبل) رجوعها لتعلق حق الزوج بها، (كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك. ثم رجعت عن الاقرار) له بالزوجية فإنه لا يقبل منها الرجوع لتعلق حقه بها. (وإن طلقها رجعيا وغاب) عنها، (فقضت عدتها وأرادت التزوج فقال له وكيله: توقفي) عن التزوج (كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف)، لأن الأصل عدم الرجعة واحتمالها دليل عليه.
باب الايلاء بالمدلغة الحلف. (وهو) مصدر آلى يولي إيلاء وألية، ويقال: تألى يتألى. وفي الخبر من يتأل على الله يكذبه، والألية اليمين وجمعها ألايا، كخطايا قال كثير:
قليل الألايا حافظ ليمينه * إذا صدرت منه الألية برت وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث الهمزة. وشرعا (حلف زوج) لا سيد (يمكنه الجماع) عنين ومجبوب (بالله تعالى، أو بصفة من صفاته) لا بنذر أو طلاق ونحوه (على ترك