فصل وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو في جرح موجب للقصاص حتى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر مثل أن يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا، حتى تبين) أي تنفصل اليد، (أو يشهدوا بما يوجب قطعه) كسرقة، (فيقطع ثم يرجعوا عن الشهادة، أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف) فيقطعه (فيجب قطع المكرهين والمكره) كما يقتلون بالنفس، (أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه) الصخرة، (أو يمدها) أي اليد ونحوها (فتبين) بالمد (ونحوه) أي نحو ما ذكر كما لو ألقموها لسبع أو نحوه (فعليهم كلهم القصاص) لقول علي للشاهدين: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد أو لأنه أحد نوعي القصاص فتؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس، وفي الانتصار: لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك، وعنه لا قود، لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف، وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف: وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان: ويحتمل أن يشتركوا في ديته اه.
قلت هنا: الاحتمال هو قياس ما تقدم في النفس. (وإن تفرقت أفعالهم) أي القاطعين (فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره)، بأن قطع الباقي (أو ضرب كل واحد) منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها (ضربة حتى انفصلت، أو وضعوا منشارا على مفصل ثم مده كل واحد مرة حتى بانت اليد) أو نحوها (فلا قصاص) لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها. (وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي الجناية (في القود والدية في النفس ودونها)، لأن السراية أثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها. (حتى لو اندمل الجرح فاقتص) المجني عليه (ثم انتقض) الجرح (فسرى) كانت سرايته مضمونة، لأنه إعراض من المجني عليه، لاعتماده