المستوعب: (وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها) سيدها، (فاختارت فراقه) أي فسخت نكاحه لعتقها تحت عبد، (ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه) أو قبله (حرمت عليهما جميعا)، أما الأول فلأنها صارت أمه، وأما صاحب اللبن فلأنها صارت من حلائل أبنائه. (ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما)، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه. (ولا يتصور هذا) أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي، (إن كان الصبي حرا، لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك) أي خوف العنت (في الطفل) وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية. ورد بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة، والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره. (فإن تزوج بها) الطفل لغير حاجة خدمة (كان النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها)، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح، وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح، وإن أرضعته حرمت عليهما.
فصل متى كان مفسد النكاح جماعة، وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لأنه إتلاف اشتركن فيه فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت. و (لا) يوزع (على) عدد (رؤوسهن) كما لو أتلفن مالا وتفاوتن فيه. (فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها)، لأنها صارت أخته من الرضاع (ولزمهن نصف مهرها بينهن) بحسب ما سقينها لتسببهن في استقراره عليه. (فإن سقتها واحدة شربتين و) سقتها (أخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس، المهر، وعلى الثانية خمس) المهر، (وعشر) ه، (وإن سقتها واحدة