أمهاته)، لأن أبا الام يدلي إليها بالأبوة والأخ يدلي بالبنوة والأب يقدم على الابن في الولاية فيقدم في الحضانة لأنها ولاية (ثم أخ من أم) لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام، (ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين) ممن فيه أهلية وشفقة (ولو استؤجرت) المرأة (للرضاع والحضانة لزماها) بالعقد. (وإن استؤجرت للرضاع وأطلق) العقد (لزمتها الحضانة تبعا) للرضاع قدمه في الرعاية الكبرى، وقيل: لا يلزمها سوى الرضاع وقدمه ابن رزين في شرحه. (و) إن استؤجرت (للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع) قال في تصحيح الفروع: والصواب الرجوع من ذلك إلى العرف والعادة فيعمل بهما. (وإن امتنعت الام أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها)، كما لو لم تكن (ومن أسقط حقه منها) أي الحضانة (سقط) لاعراضه (عنه، وله العود) في حقه (متى شاء) لأنه يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة، انتهى.
فصل ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده (ولا) حضانة أيضا (لمن بعضه حر ولو كان بينه وبين سيد مهايأة)، لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة. وقال في الهدى: لا دليل على اشتراط الحرية. (فإن كان بعض الطفل) المحضون، وكذا المجنون والمعتوه (رقيقا ف) الحضانة (لسيده وقريبه بمهايأة، لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده) والحرية لقريبه. (والأولى لسيده أن يقره مع أمه) أو نحوها لأنها أشفق. (ولا) حضانة أيضا (لفاسق)، لأنه لا يوفي الحضانة حقها (ولا) حضانة أيضا (لكافر على مسلم)، بل ضرره أعظم لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الاسلام بتعليمه الكفر، وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر. (ولا) حضانة (لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل)، لأنهم يحتاجون لمن يحضنهم، (ولا) حضانة أيضا (لعاجز عنها