لقيامه مقام الأب (وإن كان) الولي ليس مجبرا كأبي ثيب ثم لها تسع سنين وأخيها وعمها ونحوه ممن (يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك) يحتاج إلى إذنها كوكيله، (ولا خيار لمن زوجه) الوصي ذكرا كان أو أنثى (إذا بلغ)، لأن الوصي قام مقام الموصى فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل. (وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصا) لأنها من جملة المال الذي ينظر فيه، وتقدم. (وكذا) إذا وصى إليه بالنظر في أمر أولاده الصغار لم يملك تزويج أحدهم. و (من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز، لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته)، لأنه إذا لم يصح منه نكاح موليته فمولية غيره أولى. (فإن وكله) أي العبد أو الفاسق أو الصبي الزوج (في قبول النكاح) صح، لان الفاسق ونحوه يصح قبوله النكاح لنفسه فصح لغيره وتقدم (أو وكله الأب) أي وكل عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا (في قبوله) النكاح لابنه، (كابنه الصغير) أو لمن تحت حجره (صح) التوكيل لما تقدم.
فصل (وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة كإخوة لها كلهم لأبوين أو لأب أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك، (فإن أذنت لواحد) منهم بعينه (تعين ولم يصح نكاح غيره) ممن لم تأذن لعدم الإذن. (وإن أذنت لهم) أي لكل واحد منهم أن يزوجها (صح التزويج من كل واحد منهم)، لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم. (والأولى تقديم أفضلهم) أي المستوى (علما ودينا، ثم) إن استووا في العلم والدين قدم (أسنهم). لأن النبي (ص): لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم فقال النبي (ص): كبر كبر أي قدم الأكبر، فتقدم حويصة ولأنه