أجرت) المرأة (نفسها للرضاع ثم تزوجت، لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة)، لأن منافعها ملكت بعقد سابق (أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم) ذلك (في عشرة النساء)، فإن نام الصبي أو اشتغل فللزوج الاستمتاع، وإن أجرت المزوجة نفسها للرضاع بإذن زوجها صح، ولزم العقد وبغير إذنه لم يصح، لتضمنه تفويت حق زوجها وتقدم.
فصل ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو) مع اختلاف الدين ولو كان رقيقه (آبقا أو نشزت الأمة، أو عمي أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه) وتكون النفقة (من غالب قوت البلد وأدم مثله، و) يلزمه (كسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به، و) يلزمه (غطاء ووطاء ومسكن وماعون) لرقيقه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق رواه الشافعي والبيهقي بإسناد جيد، واتفقوا على وجوب ذلك على السيد، لأنه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه وهي واجبة بالملك فلذلك وجبت للآبق والناشز والزمن وغيرهم. (وإن ماتوا فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم)، كما تجب عليه نفقتهم حال الحياة. (ويسن) لسيد الرقيق (أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه ما يطعم، فإن وليه) أي ولي الرقيق الطعام، (فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه) لحديث أبي هريرة يرفعه: إذا ولي أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليدعه وليجلسه معه، فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين رواه البخاري. ومعنى الترويغ غمسها في المرق والدسم ورفعها إليه، ولان