ادعت) من مات العاقد عليها (الاذن) لوليها في تزويجها له، (فأنكرت) ورثته أن تكون أذنت (صدقت)، لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده. فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود. وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، فيتقرر الصداق وترث منه. (ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته) فقولها: لأنها منكرة والبينة على المدعي. (ثم) إن (أقرت له) بعد جحودها (لم تحل له) بنفس الاقرار حيث لم تكن زوجة له. سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا. لأنه صلح أحل حراما (إلا بعقد جديد) مع خلوها عن الموانع. وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له. وتحل له ويحصل التوارث بينهما. كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها. وتأتي بقيتها. (فإن أقر الولي عليها) بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي، وأنكرت (وكان الولي ممن يملك إجبارها) كأبي البكر ووصيه في النكاح، (صح إقراره) لأن من ملك إنشاء عقد ملك الاقرار به، (وإلا) بأن لم يكن الولي مجبرا كالجد والعم والأخ، (فلا) يقبل قوله عليها لأنه، إقرار على الغير ما لم تقر بالاذن له والله أعلم.
فصل الشرط الثالث: الولي فلا يصح نكاح إلا بولي لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي (ص) قال: لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة، وصححه ابن المديني. وقال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث: لا نكاح إلا بولي فقالا: صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية. بدليل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله (ص): أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا