نزلت إلى هذه) السفلى، (ولا أقمت مكاني ساعة، فلتنزل العليا ولتصعد السفلى) وتنحل يمينه لم يبق حنثه ممكنا لزوال الصورة المحلوفة عليها. (وإن حلف لا أقمت عليه) أي السلم (ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه، فإنه ينتقل إلى سلم آخر) فتنحل يمينه لأنه إنما نزل أو صعد من غيره. (وإن حلف) وهي في ماء (لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه. فإن كان) الماء (جاريا لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء بعينه) كذا في المقنع وغيره، لأن الماء المحلوف عليه جرى وصار، في غير ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى: لا يحنث إلا بقصد أو سبب انتهى. فعلى كلام المصنف يحنث مع الاطلاق، وعلى كلام صاحب المنتهى لا يحنث. (وإن كان) الماء المحلوف عليه لا أقام فيه ولا خرج منه (واقفا حنث، ولو حمل منه مكرها) لأن إن ألغينا سند الخروج إليه منهم فهو مقيم فيه فيحنث أيضا. وقال في المقنع: إن كان واقفا حمل منه مكرها.
فصل : (وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له أي لفلان (عنده) أي الحالف وديعة (فإنه يضمن بما الذي) أي الموصولة وبر في يمينه، لأنه صادق. (أو ينوي) بحلفه ما لفلان عندي وديعة (غير الوديعة) التي عنده. (أو) ينوي مكانا (غير مكانها أو يستثني بقلبه)، بأن يقول في نفسه غير وديعة كذا. (ولم يحنث) لأنه صادق. (فإن لم يتأول) في يمينه (أثم) لكذبه وحلفه عليه متعمدا (وهو) أي إثم حلفه كاذبا (دون إثم إقراره بها)، لعدم تعدي ضرره إلى غيره بخلاف الاقرار. فإنه يتعدى ضرره لرب الوديعة فتفوت عليه به. (ويكفر) لحنثه إن كانت اليمين مكفرة. (فلو لم يحلف) وضاعت