فصل وإن دفع أجنبية أي غير زوجته أو أمته، (فأذهب عذرتها) بضم العين أي بكارتها. (أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها) لا مهر مثلها، لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات. (وهو) أي أرش البكارة (ما بين مهر البكر والثيب). قاله في الشرح والمبدع. وكلامهما أولا صريح في أنه حكومة، قالا : لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير دينه، فرجع فيها إلى الحكومة كسائر ما لم يقدر، وهو صريح كلامه في شرح المنتهى في الجنايات، ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك. (وإن فعل ذلك) أي أذهب العذرة بغير وطئ (الزوج، ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى) مهرا. لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة، فلم يكن لها سوى نصف الصداق المسمى، ولأنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلا يضمنه بغيره، كما لو أتلف عذرة أمته. (وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله، أو الحال منه) حكاه ابن المنذر إجماعا. ولان المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف البيع، ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة. (ولها) أي للمرأة (المطالبة به) أي بحال مهرها، (ولو لم تصلح للاستمتاع) لصغر أو نحوه، ولأنه وجب بالعقد، (فإن وطئها) الزوج (مكرهة) قبل دفع الحال من صداقها (لم يسقط به حقها من الامتناع)، فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض
(١٨١)