لمنصبه الشريف لأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، وأبدل بها الفئ الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة، المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه. (و) من (الزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب). على قول في بني المطلب وكذا مواليهم لقوله (ص): إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم رواه الترمذي، وقال هذا حسن صحيح.
ولكون تحريمها على هؤلاء بسبب انتسابهم إليه عد من خصائصه. أما صدقة النفل فلا تحرم عليهم. (وقال القاضي في قوله تعالى: * (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) *) إلى قوله : * (اللاتي هاجرن معك) *. (الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل) قال في الفروع: ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية لا الأجنبيات. فالأقوال ثلاثة.
وذكر بعض العلماء نسخه ولم يبينه. (وكان) (ص) (لا يصلي أولا) أي في أول الاسلام. (على من مات وعليه دين لا وفاء له، كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن، ويأذن) (ص) (لأصحابه) رضي الله عنهم (في الصلاة عليه، ثم نسخ المنع، فكان آخرا يصلي عليه، ولا ضامن ويوفي دينه من عنده) لخبر الصحيحين: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه. قال في الفروع: (وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث. وفي عيون المسائل: لا يرث ولا يعقل بالاجماع). واقتصر على ذلك في الانصاف. ثم شرع في المباحات بقوله: (وأبيح له) (ص) (أن يتزوج بأي عدد شاء)، لقوله تعالى: * (ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء) * الآية، ولأنه مأمون الجور، ومات عن تسع كما هو مشهور. (وفي الرعاية:
كان له) (ص) (أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى: * (لا يحل لك النساء من