للبرء) والمثبت مقدم على النافي. (وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن، وداواه) أي الجاني أهله (حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله) الذي فعله به وقتله، (وإلا) أي وإن لم يشأ الولي ذلك (تركه) ولم يتعرض له. قال في الفروع: وهذا قضاء عمر وعلي ويعلى بن أمية. ذكره أحمد.
فصل وإن قتل واحد اثنين فأكثر: واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم)، لأن الحق لهم كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه، ولأنهم رضوا ببعض حقهم، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء (ولا شئ لهم سواه) أي سوى القتل، لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه، وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك. (وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول، إن كان قتلهم واحدا بعد واحد)، لأن حقه أسبق، ولان المحل صار مستحقا له بالقتل (وللباقين) بعد الأول (دية قتلاهم)، لأن القتل إذا فات تعينت الدية. (كما لو بادر غير) ولي (الأول، واقتص) بجنايته فللباقين الدية. (فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر) قدومه أو بلوغه أو عقله لأن الحق له. (وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم)، فيقتل من خرجت له القرعة وللباقين الدية. (وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله)، فقد (استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية) لفوات القتل بالنسبة إليهم. (وإن قتلهم متفرقا) واحدا بعد واحد (وأشكل الأول وادعى كل واحد) من الأولياء (الأولية ولا بينة) لواحد منهم، (فأقر القاتل