(يحسن العربية دون الآخر. أتى الذي يحسن العربية) بما هو من قبله من إيجاب أو قبول (بها). أي بالعربية لقدرته عليه، (و) العاقد (الآخر يأتي) بما هو قبله (بلسانه)، أي بلغته (وإن كان كل منهما) أي العاقدين (لا يحسن لسان الآخر، ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين) قال الشيخ تقي الدين عن القاضي: ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين.
ويأتي في الشهادات: أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة، فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين. (ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما) ليتمكنا من تحمل الشهادة. لأنها على اللفظ الصادر منهما. فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به. (ويأتي حكم تولي طرفي العقد) في فصل: وإذا استوى وليان، (ويصح إيجاب أخرس وقبوله) النكاح، (بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه) العاقد معه. (و) يفهمها (الشهود) لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته. فصح بإشارته كبيعه وطلاقه (أو كتابة) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة، لأنها أولى من الإشارة. لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والاقرار. و (لا) يصح النكاح (من القادر على النطق) بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها، (ولا) يصح إيجاب النكاح ولا قبوله (من أخرس لا تفهم إشارته) كسائر تصرفاته القولية، لعدم الصيغة، (فإن قدر على تعلمهما) أي الايجاب والقبول (من لا يحسنهما بالعربية لم يلزمه تعلمها) بالعربية. لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع. فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، بخلاف التكبير، ولان المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز. بخلاف القراءة في الصلاة. (وكفاه) أي العاجز (معناهما الخاص بكل لسان) أي لغة عرفها. لأن ذلك في لغته نظير الانكاح والتزويج. وعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص. لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو عربي، وعدل عن لفظهما الخاص. (ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك موليتي) فلانة (بفتح التاء) من زوجتك (عجزا) عن ضمها، (أو جهلا باللغة العربية صح) النكاح. و (لا) يصح إن كان ذلك (من عارف) بالعربية قادر على إصلاحه. قال في شرح المنتهى: هذا هو الظاهر. وأفتى الموفق أنه يصح مطلقا. وتوقف في المسألة ناصح الاسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا،