يرثه كذلك. (وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة)، لأن أولاد الحرة أحرار ولا يلزمه نفقة قريبه الحر لما يأتي، وأولاد الأمة عبيد لسيدها فنفقتهم عليه. (ولا نفقة أقاربه الأحرار) لأنه لا يملك، وإن ملك فهو ضعيف لا يحتمل المواساة كالزكاة (ونفقة أولاد المكاتب والأحرار و) نفقة (أقاربه لا تجب عليه) لأنه ملك ضعيف لا يحتمل المواساة وحاجته إلى فك رقبته أشد (وتجب عليه نفقة ولده من أمته) لأنه تابع له وكسبه له (وإن كانت زوجته) أي المكاتب (حرة فنفقة أولادها عليها) إذا كانت موسرة وانفردت لأنها الوارثة لهم دونه (فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة) والإرث والحجب (وإن كانت) الزوجة (مكاتبة فسيأتي). في نفقة المماليك الكلام على نفقتهم. (فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة) لغير سيده (أو) من (كاتبة لغير سيده أو) من (حرة فليس له ذلك) لأن محجور عليه لحق سيده فلا يتبرع بعير إذنه (وإن كان) ولد المكاتب (من أمة لسيده جاز) للمكاتب التبرع بنفقته على سيده فلم يتبرع لأجنبي و (لا) يتبرع بنفقة (ولده من مكاتبة لسيده) لأن نفقة ولدها عليها فتبرعه بنفقته تبرع لغير سيده وهو ممنوع منه لحقه.
فصل وتجب نفقة ظئر أي مرضعة (الصغير) ذكرا كان أو أنثى (في ماله) إن كان كنفقة الكبير. (فإن لم يكن له) إي الصغير (مال فعلى من تلزمه نفقته) من أب أو غيره، لأن نفقة ظئر الصغير كنفقة الكبير ويختص وجوبها بالأب وحده إن كان لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (البقرة: 233). (ولا يلزمه) نفقة الظئر (لما فوق الحولين) لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) (البقرة: