الانتقال في غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار، وهل يجوز في كفارة الظهار؟ على وجهين أحدهما: لا يجوز لوجود الأصل في ماله، والثاني يجوز لأنه يحرم عليه المسيس، فجاز له الانتقال للحاجة.
فصل ولا يجزي في جميع الكفارات وفي نذر العتق المطلق إلا) عتق (رقبة مؤمنة)، حكاه ابن المنذر إجماعا في كفارة القتل لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * وما عدا كفارة القتل فبالقياس عليها لقوله (ص): أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم من حديث معاوية (سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك الرقبة منافعها وتمكينها من التصرف لنفسها، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كالعمى)، لأنه لا يمكن العمل في أكثر الصنائع. (و) ك (- قطع اليدين أو إحداهما أو) قطع (الرجلين أو إحداهما، أو أشل شئ من ذلك)، أي من اليدين أو إحداهما أو الرجلين أو إحداهما، لأن اليد آلة البطش والرجل آلة المشي، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلف إحداهما أو شللها. (أو قطع إبهام اليد أو قطع أنملة منه) أي من إبهام اليد (أو) قطع (أنملتين من غيره)، أي من غير الابهام كالسبابة والوسطى، (كقطع الكل) أي كل ذلك الإصبع الذي قطع أنملتاه، (أو قطع سبابتها أو الوسطى) من يد (أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة) لأن نفع اليد يزول بذلك، (وقطع أنملة واحدة من غير الابهام ولو) كان قطع الأنملة (من الأصابع الأربع لا يمنع الاجزاء)، لأن نفع اليد باق لم يزل بذلك (ويجزئ من قطعت خنصره) فقط، (أو بنصره فقط أو) قطعت إحداهما من يد و) قطعت (الأخرى من اليد الأخرى)، بأن قطعت الخنصر من اليمنى