(إذا اشتريتك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها طلقت) لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه. (ولو قال) لها (إذا ملكتك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق). لان الطلاق يقع عقب الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع. (فإن كانت مدبرة) أي دبرها أبوه وقال لها الزوج: إن مات أبي فأنت طالق. (ف) - مات أبوه (وقع الطلاق) لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه. (و) وقع (العتق) لأنه معلق بالموت ومحل وقوع العتق (إن خرجت من الثلث) أو أجاز الورثة حيث قلنا: هي تنفيذ، فإن كان على الأب دين مستغرق تركته لم تعتق، والأصح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة، فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع، وجزم به في الوجيز. (وإن لم تخرج من الثلث) بل بعضها (فكذلك) ينفسخ النكاح ولا تطلق على ما اختاره القاضي وقدمه في الكافي والمقنع وجزم به في الوجيز (لملك الابن جزءا منها أو) ملكه (كلها، فينفسخ النكاح) فلا يقع الطلاق وعلى ما جزم به المصنف تبعا لما اختاره القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب، وقدمه في المحرر والفروع، وهو رواية في التبصرة تطلق لما تقدم من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه.
فصل ويستعمل طلاق ونحوه كالعتق والظهار، (كما يأتي استعمال القسم) بالله تعالى، (ويجعل جواب القسم جوابا له في غير المستحيل فإذا قال: أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق). لأنه حلف قد بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى. (فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث) كما لو حلف عليه