يتعمد الدال (ف) - عليه (الدية، و) اختار الشيخ أيضا (أن الآمر) بالقتل بغير حق (لا يرث) من المقتول شيئا لأن له تسببا في القتل.
فصل وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد، وعمد الخطأ لاجتماعهما فيه. (أن يقصد الجناية، إما لقصد العدوان عليه، أو) قصد (التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها، فيقتل: قصد قتله أو لم يقصده)، سمي بذلك لأنه قصد الفعل وأخطأ في القتل. (نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا، أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير، أو صغيرة وهما على سطح، أو نحوه) من الأمكنة المرتفعة، (فيسقطان) فيموتان (أو يتغفل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت، أو يذهب عقله، و) هذا كله لا قود فيه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد، قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، ولهم من حديث ابن عمر مثله ورواهما النسائي والدارقطني مسندا أو مرسلا وهذا القسم يثبت بالسنة والقسمان الآخران يثبتان بالكتاب. و (فيه الكفارة إذا مات) المجني عليه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * والخطأ موجود في هذه الصور. (والدية على العاقلة) لحديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ققتلتها وما في بطنها فقضى النبي (ص) أن دية جنينها