أو (بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، وقع بكل واحدة طلقة) لأن اللفظ اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعا، والطلقتين لكل واحدة نصفا، والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع، وتكمل. وإلا ربع لكل واحدة طلقة. (وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين) أي فيما إذا قال: أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين. (على كل واحدة اثنتان) لأنه يحصل لها بالقسم من كل منهما ربع. (و) تكمل (بالثلاث) أي فيما إذا قال: أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا.
(والأربع) فيما إذا قال: أوقعت بينكن أو عليكن أربعا، (بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور) لما تقدم. (وإن قال) لأربع (أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان)، وكذا لو أسقط لفظ أوقعت. لأن نصيب كل واحدة من خمسة طلقة وربع، ومن ست طلقة ونصف، ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع، ويكمل الكسر في الجميع، ومن الثمان كل واحدة طلقتان. (وإن أوقع) على أربع (تسعا فأزيد) كأوقعت بينكن عشرا فثلاث لما تقدم. (أو قال: أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث)، لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها، (وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها) لأن الواو لا تقتضي ترتيبا (و) إن قال (أوقعت بينكن طلقا فطلقة أو) قال: أوقعت (طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن) الكل (ثلاثا، إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى) فلا يلحقهما ما بعدها. (فإن قال) لزوجاته (أنتن طوالق ثلاثا أو) قال: (طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا) سواء المدخول بها وغيرها.
فصل وإن قال لزوجته نصفك أو جزء منك أو أصبعك أو يدك ولها يد، (أو دمك طالق طلقت) لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد