القصاص لهم. (فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة) لأنه لا مزية لأحدهم كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم. (لكن لا يجوز) لمن خرجت له القرعة (الاستيفاء حتى يوكله الباقون) لأن الحق لهم. (فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا)، وقال ابن أبي موسى: إذا تشاحوا أمر الامام من شاء باستيفائه.
فصل ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق سواء كان القتل به أي السيف (أو بمحرم لعينه) أي ذاته (كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم) حائط عليه، (أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره، أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه)، بأن جرحه جرحا وصل إلى جوفه فمات، (أو أمه) أي جنى عليه آمة وهي ما تصل إلى جلدة الدماغ فمات، (أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شلاء أو زائدة)، فمات (أو) جنى (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم حديث النعمان بن بشير أن النبي (ص) قال: لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجة والدارقطني من غير طريق.
وقال أحمد: ليس إسناده بجيد. (ويدخل قود العضو في قود النفس) لأن القصاص حد بدل النفس فدخل الطرف في حكم الجملة كاليد. (ولا يفعل به) أي بالمقتص منه (كما فعل إذا كان القتل بغير السيف) للنهي عن المثلة، ولان فيه زيادة تعذيب. (فإن فعل) الولي به كما فعل، (فقد أساء) بالمخالفة (ولم يضمن) شيئا كما لو استوفي بآلة كآلة. (فإن ضربه) الولي (بالسيف فلم يمت كرر عليه) الضرب (حتى يموت) ليحصل الاستيفاء، (ولا يجوز) استيفاء