فصل ويلزمه أي الزوج دفع القوت أي الخبز والأدم (إلى الزوجة)، لا بد له ولا حب إن لم يتراضيا عليه (في صدر كل نهار، وذلك إذا طلعت الشمس)، لأنه أول وقت الحاجة. (فإن اتفقا) أي الزوجان (على تأخيره) أي القوت عن طلوع الشمس، (أو) على (تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز)، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما كالدين وتملكه بقبضه، قاله في الترغيب. (واختار الشيخ لا يلزمه تمليك ينفق ويكسو بحسب العادة، انتهى. ولو أكلت) الزوجة (مع زوجها عادة سقطت نفقتها) عملا بالعرف. (وكذا إن كساها) الزوج (بدون إذنها، و) بدون (إذن وليها) إن كانت سفيهة أو مجنونة أو صغيرة يوطأ مثلها عملا بالعادة. (ونوى أن يعتد بها) أي بالنفقة أو الكسوة فإن لم ينو لم يعتد بها ذكره في الرعاية، وهو ظاهر كلامه في المغني. وقال في الانصاف: إن لم يتبرع سقطت عنه مطلقا على الصحيح من المذهب، صححه في الفروع وقطع به المصنف فيما يأتي قريبا. (وإن رضيت) الزوجة (بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه)، لأنه من مؤنته. وكذا ينبغي أن يقال في نفقة القريب. (فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر) إجابته لأنها معاوضة، (وتقدم) ذلك (أول الباب ويلزمه) أي الزوج (كسوتها في كل عام مرة)، لأنه العادة (ويلزم الدفع) للكسوة (في أوله) أي العام (لأنه أول وقت الوجوب)، وقال الحلواني وابنه وابن حمدان في أول الصيف كسوة، وفي أول الشتاء كسوة، ولعله مراد الواضح بقوله: كل نصف سنة. (وتملكها) أي الكسوة بالقبض (مع نفقة) أي وتملك النفقة أيضا (بالقبض)، كما يملك رب الدين بقبضه، (وغطاء ووطاء ونحوهما) كستارة (ككسوة) فيجب كل عام، وتملكه بقبضه. واختاره ابن نصر الله أنه كماعون الدار
(٥٥٠)