كالنكاح بولاية فاسق، أو) النكاح (بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها) البائن (أو نكاح الشغار، أو) نكاح (المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك) كنكاح الزانية في عدتها أو قبل توبتها، ونكاح المحرم، ولو لم ير المطلق لصحته، نص على وقوعه أحمد. (كبعد حكم) الحاكم (بصحته) إذا كان يراها والحاكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا، لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء، كما ينفذ في الصحيحة. ونقل ابن القاسم قد قام مقام الصحيح في أحكامه كلها. (ويكون) الطلاق في النكاح الفاسد (بائنا) فلا يستحق عوضا سئل عليه، (ما لم يحكم بصحته) فيكون كالصحيح المتفق عليه. (ويجوز) الطلاق في النكاح المختلف فيه (في حيض، ولا يكون) طلاق (بدعة) ، لأن استدامة هذا النكاح غير جائزة. (ويثبت فيه) أي النكاح المختلف في صحته (النسب) إن أتت بولد. (والعدة) إن دخل أو خلا بها. (والمهر) المسمى إن دخل بها كالصحيح ويسقط أيضا به الحد. ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يصح الخلع لخلوه عن العوض، وتقدم. (ولا يقع) الطلاق (في نكاح باطل إجماعا)، كنكاح خامسة وأخت على أختها. (ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضولي قبل إجازته، وإن نفذناه بها) أي بالإجازة. ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما. (ويقع عتق في بيع فاسد) في ظاهر كلام الإمام أحمد وتعليله.
فصل ومن صح طلاقه صح توكيله فيه (و) صح (وتوكله فيه) لأن من صح تصرفه في شئ لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح