في نفسه نفقته على العقار ونحو لئلا يضيع. (وإن كان) الملك المحجور عليه) لصغر أو سفه أو جنون، (وجب على وليه عمارة داره)، لأنه يجب عليه فعل الأحظ. (و) يجب على وليه أيضا (حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره)، لأن إضاعته لماله حرام، وفي تركه ذلك إضاعة.
باب الحضانة بفتح الحاء مصدر حضنت الصغير حضانة أي تحملت مؤنته وتربيته، والحاضنة التي تربي الطفل سميت به، لأنه تضم الطفل إلى حضنها (وهي) أي الحضانة (حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل بما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل رأس الطفل و) غسل (يديه و) غسل (ثيابه و) ك (- دهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه) أي نحو ما ذكر مما يتعلق بمصالحه. (وهي) أي حضانة من ذكر (واجبة) لأنه يهلك بتركها فوجب حفظه عن الهلاك. (ك) - ما يجب (الانفاق عليه) وإنجاؤه من المهالك (ومستحقها رجل عصبة) كالأب والجد والأخ لغير أم والعم كذلك، (وامرأة وارثة) كالأم والجدة والأخت، (أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الإخوة و) بنات (الأعمام وذوي رحم)، هو مرفوع عطف على رجل عصبة وجره للمجاورة على ما فيه (غير من تقدم) كالعم لام والجد لام والأخ لام. (وحاكم فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها)، قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها النبي (ص): أنت أحق به ما لم تنكحي