المرضعة) لأنها صارت من أمهات نسائه. (فإن كان لم يدخل بها) أي الكبيرة (فلا مهر لها) لمجئ الفرقة من قبلها، (وله نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. (وإن كان دخل بها) أي الكبيرة (فلها مهرها) المسمى لاستقراره بالدخول. (وحرمتا) أي الكبيرة والصغيرة (عليه) لأن الكبيرة من أمهات نسائه والرضيعة ربيبة مدخول بأمها. (وإن طلقهما) أي الكبيرة والصغيرة (جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى) تفصيله، (ولو تزوج) رجل امرأة (كبيرة و) تزوج (آخر) طفلة (صغيرة ثم طلقاهما، ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة دخل) بالكبيرة (حرمت عليه الصغيرة)، لأنها ربيبة مدخول بأمها. (وكل من قلنا بتحريمها) فيما ذكر، (فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها) إن كانت زوجة، لأن التحريم الطارئ كالمقارن.
فصل وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين، (فأرضعته بلبنه) خمس رضعات، (انفسخ نكاحها) من الصبي (وحرمت عليه) أبدا لأنها صارت أمه (و) حرمت أيضا (على الأول أبدا) لأنها صارت من حلائل أبنائه، لأن الصبي ابنا للمطلق، لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما وهي زوجته. (ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض) كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق، (ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا) على الكبير، لأنها صارت من حلائل أبنائه، وعلى الصغير لأنها صارت أمه (قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال) في