فصل وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به وانفرد لقوله تعالى: * (ولكم في القصاص حياة) * لأنه إذا علم أنه متى قتل به أتلف به، فلو لم يشرع القصاص في الجماعة لبطلت الحكمة في مشروعية القصاص، ولاجماع الصحابة فروى سعيد بن المسيب: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا. وعن علي وابن عباس معناه ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان كالاجماع، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، والفرق بين قتل الجماعة والدية أن الدم لا يتبعض بخلاف الدية. (وإلا) أي وإن لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل كما لو ضربه كل واحد منهم بحجر صغير فمات. (فلا) قصاص عليهم لأنه لم يحصل من أحد منهم ما يوجب القود (ما لم يتواطؤا على ذلك) الفعل ليقتلوه به فعليهم القصاص لئلا يتخذ ذريعة إلى درء القصاص. (وإن عفا عنهم) أي عن القاتلين (الولي سقط القود) للعفو (ووجبت دية واحدة)، لأن القتل واحد فلا يجب أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. (ويأتي حكم الاشتراك في) قطع (الطريق في) باب (ما يوجب القصاص فيما دون النفس، وإن جرحه واحد جرحا و) جرحه (الآخر مائة)، ومات (فهما سواء في القصاص والدية) لأن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص على المشتركين، إذ لا يكاد جرحان يتساويان من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم، لأن الشرط يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال وجوده بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء الحكم، لأن الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون المائة، وكذا لو أوضحه أحدهما وشجه الآخر آمة، أو جرحه أحدهما جائفة، والآخر غير جائفة. (فإن قطع واحد يده و) قطع (آخر رجله وأوضحه ثالث فللولي قتل جميعهم) لاشتراكهم في القتل. (و) له (العفو عنهم إلى الدية) فيأخذ (من كل واحد منهم ثلثها وله أن يعفو عن واحد) منهم. (فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين، وله أن يعفو عن اثنين) منهما (فيأخذ منهما ثلثيها) أي الدية، (ويقتل
(٦٠٦)