وحدها) كما لو عينها بلفظه، (وإن قال ليست) التي أردتها (الأولى طلقت الأخيرتان) لتعينهما إذن محلا للوقوع. (وليس له الوطئ قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه)، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية (فإن وطئ) واحدة أو أكثر (لم يكن تعيينا) ليرها، (وإن ماتت إحداهما) أي إحدى الزوجتين بعد وقوع الطلاق بإحداهما لا بعينها، (لم يتعين الطلاق في الأخرى). بل إن كان نوى إحداهما بينها، وإلا أقرع بينهما كما تقدم. (وإن قال) زوج أربع : (طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه، فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما الأوليان أم الاخريان) . إذ هو المتبادر من العبارة، (كما لو قال: طلقت هاتين أو هاتين) فيقرع، (فإن قال: هما الأوليان) تعينتا (أو) قال: هما (الاخريان تعين فيما عينه)، لأنه أدرى بإرادته. (وإن قال: لم أطلق الأوليين تعين) الطلاق (في الأخريين) إلا أنه لم يبق غيرهما. (أو) قال: (لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين) لما تقدم، (وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث)، فيقرع بينهن على ما سبق. (ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه) لأنه أدرى بما أراده. فلو قال: إنما أشك في طلاق الثانية والثالثة طلقت الأولى والأخيرة، وأقرع بين المشكوك فيهما.
فصل فإن مات بعضهن أي بعض الزوجات في الأمثلة السابقة. (أو) مات (جميعهن أقرع بين الجميع، فمن خرجت القرعة لها) بالطلاق (لم يرثها) إن كان بائنا، لأنها أجنبية. (وإن مات بعضهن قبله) ومات (بعضهن بعده) وأقرع ورثته بينهن. (فخرجت لميتة بعده لم ترثه) لأنها كانت بائنا حين موته. (والباقيات يرثهن) إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته (ويرثنه) إن حيين بعده لبقاء