أي الامام في رواية أبي الحارث: (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الترغيب. والأزجي في عزل الموكل واختاره الشيخ وغيره. وقال الشيخ: (وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه، انتهى) وتقدم في الوكالة (وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي) مفصلا. (وإن قال) لزوجته: (اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين)، لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل.
باب سنة الطلاق وبدعته طلاق السنة ما أذن الشارع فيه، والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة، قاله ابن المنذر وابن عبد البر. والأصل فيه قوله تعالى: * (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات غير جماع، وحديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي (ص): مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس وهو في الصحيحين. (السنة فيه) أي الطلاق (أن يطلقها واحدة) لقول علي رواه النجاد (في طهر لم يصبها فيه)، لما تقدم من قول ابن مسعود وابن عباس. (ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها) لقول علي: لا يطلق أحد السنة فيندم، رواه الأثرم وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا. ولان المقصود من الطلاق فراقها حاصل بالطلاق الأول. (إلا في طهر يعقب الرجعة من طلاق) في (حيض فبدعة) في ظاهر المذهب اختاره الأكثر لحديث ابن عمر السابق. (زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها) أي وطئ من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت (وإن طلق المدخول بها في حيض) أو نفاس، (أو طهر أصابها فيه، ولو) أنه طلقها (في آخره) أي آخر الطهر الذي أصابها فيه، (ولم يستبن) أي يظهر ويتضح (حملها فهو طلاق بدعة محرم) لمفهوم ما تقدم. (ويقع نصا) طلاق البدعة قال ابن المنذر