(وكسوته مدة معينة) صح الشرط. وكانت من المهر. فظاهره إن لم يعين المدة لم يصح للجهالة.
فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح (فاسد وهو نوعان. أحدهما: ما يبطل النكاح، وهو أربعة أشياء أحدها نكاح الشغار) بكسر الشين، قيل: سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول. وقيل: هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد. وقيل: هو العبد كأنه بعد عن طريق الحق.
وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر أنه من الخلو. يقال: شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال، وشغر الكلب إذا رفع رجله. لأنه أخلى ذلك المكان من رجله، وقد فسره الامام: بأنه فرج بفرج فالفروج لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى (وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما) أي (سكتا عنه أو شرطا نفيه، ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى). ولا تختلف الرواية عن أحمد: أن نكاح الشغار فاسد.
قال: وروي عن عمر وزيد بن ثابت. أنهما فرقا فيه، أي بين المتناكحين لما روى ابن عمر: أن رسول الله (ص) نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. وروى أبو هريرة مثله. أخرجه مسلم.