و (لا) يكفي (أن يشهد أن هذا خطه) كما لا يكفي ذلك في كتاب القاضي إلى القاضي، بل لا بد من قراءته عليهما وشهادتهما بما فيه.
فصل في تعليقه بالحلف. الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه. وذلك حقيقة التعليق كما سبق. وحقيقة الحلف القسم. (قال أبو يعلى الصغير ولهذا) أي لكونه تعليقا حقيقة (لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط) كان قدم زيد فأنت طالق، (أو) علقه (بصفة) كانت طالق قائمة، (لم يحنث، انتهى). لأنه لم يحلف بل علق الطلاق. والحلف بالطلاق (مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور)، أي المتعارف (وهو) أي المعنى المتعارف من الحلف (الحث على فعل أو المنع منه) أي من فعل (أو تصديق خبر أو) على (تكذيبه)، فالحنث على فعل (كقوله: إن لم أدخل الدار فأنت طالق، أو) أنت طالق (لأفعلن، أو) أنت طالق (إن لم أفعل) كذا، (أو) أي ومثال المنع من شئ قوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق، أو) أي مثال تصديق الخبر (أنت طالق، لقد قدم زيد أو) أي ومثال تكذيبه أنت طالق (لم يقدم. أشبه قوله: والله) لأفعلن أو لا أفعل، أو لقد قدم زيد أو لم يقدم. (ونحوه فأما التعليق على غير ذلك) الذي فيه حنث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه (كأنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه) كنزول المطر، (فشرط لا حلف. فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور. (وكذا إذا شئت فأنت طالق) فليس بحلف (فإنه تمليك. وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة. وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة) وليس بحلف واختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، وإنه