باب المحرمات في النكاح وهو ضربان: ضرب (يحرم على الأبد)، وهن أقسام، الأول بالنسب: وهن سبع: (الام والجدة من كل جهة)، أي سواء كانت من جهة الأب أو الام. (وإن علت) لقوله تعالى:
* (حرمت عليكم أمهاتكم) * وأمهاتك كل من انتسب إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الام حقيقة وهي التي ولدتك أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة، ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل، فقال رسول الله (ص): تلك أمكم يا بني ماء السماء وفي الدعاء المأثور: اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء. (والبنت من حلال) زوجة أو سرية، (أو) من (حرام) كزنا، (أو) من (شبهة، أو منفية بلعان). لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم. ولان ابنته من الزنا خلقت من مائه، فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها من الزنا والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. (ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، وإن كان النسب لغيره). قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك، لأنه قال سودة: أليس أمر النبي (ص) أن تحتجب من ابن أمة زمعة. وقال: الولد للفراش وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه. (وبنات الأولاد ذكورا كانوا) أي الأولاد (أو إناثا، وإن سفلن) وارثات أو غير وارثات، لقوله تعالى: * (وبناتكم) (والأخت من كل جهة) أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لام، لقوله تعالى:
* (وأخواتكم) * (وبنات كل أخ و) بنات كل (أخت) وبنات ابنهما، (وإن سفلن وبنات ابنتهما كذلك)، لقوله سبحانه: * (وبنات الأخ وبنات الأخت) * (النساء: 23).
(والعمات) من كل جهة وإن علون، (والخالات من كل جهة وإن علون) لقوله سبحانه:
* (وعماتكم وخالاتكم) * و (لا) تحرم (بناتهن) أي بنات العمات وبنات الخالات. (وتحرم عمة أبيه) وعمة جده وإن علا، لأنها عمته (و) تحرم (عمة أمه) وعمة جدته وإن علت، لأنها عمته. (و) تحرم (عمة العم لأب لأنها عمة أبيه). و (لا) تحرم (عمة