بالعيب (بعده) أي بعد العقد (ورضي به) فلا خيار له. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ، لأنه قد رضي به كمشتري المعيب. (أو وجد منه دلالة على الرضا) بالعيب (من وطئ أو تمكين) من وطئ (مع العلم بالعيب فلا خيار له) لما تقدم، (و) إن اختلفا في العلم بالعيب ف (- القول قوله) أي قول منكر العلم (مع يمينه في عدم علمه) بالعيب لأنه الأصل. (فإن رضي بعيب) كما لو رضيها رتقاء مثلا، (ثم حدث عيب آخر من غير جنسه) بأن حدث للرتقاء جذام، (فله الخيار) للعيب الحادث، لأنه لم يرض به . (فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا، كمن ظن البرص في قليل من جسده، فبان في كثير منه، أو زاد) العيب (بعد العقد فلا خيار له)، لأنه من جنس ما رضي به، ورضاه به رضا بما يحدث منه. (وإن كان الزوج صغيرا) ولو دون عشر، (وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال) لوجود سببه. (ولا ينتظر وقت إمكان الوطئ، وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء) قاله الشيخ تقي الدين، أي فله الفسخ في الحال، ولا ينتظر وقت إمكان الوطئ، لأن الأصل بقاؤه بحاله.
فصل وخيار العيوب والشروط على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص. ف (- لا يسقط إلا أن توجد منه) أي ممن له الخيار (دلالة على الرضا من قول)، كقوله: أسقطت الفسخ ونحوه:
رضيت. (أو وطئ) إذا كان الخيار للزوج لأنه يدل على رغبته فيها. (أو تمكين) من وطئ إن كان الخيار لها لأنه دليل رغبتها فيه، (مع العلم بالعيب) وتقدم معناه. (أو يأتي بصريح الرضا)