في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم عليها لبس القفازين، ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة. (ويجوز لها) في عدة الوفاة (التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت، لأن الاحداد في البدن لا في الفرش ونحوه)، لأنه غير منصوص عليه فيها.
فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة (فيه، وهو) المنزل (الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه). روي عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم لقوله (ص) لفريعة: اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الترمذي. (سواء كان) المنزل (لزوجها أو) كان (بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه، أو) تطوع به (السلطان أو) تطوع به (أجنبي) لعموم ما سبق. (وإن انتقلت) المعتدة (إلى غيره) أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة (لزمها العود إليه) لتقضي عدتها به لما تقدم. (إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك) المنزل منه، (أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها حالة عذر. (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها)، لأن الواجب عليها السكنى لا تحصيل المسكن. (وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت)، لان الواجب سقط بخلاف نقل الزكاة، لأن القصد نفع الأقرب ولو اتفق الوارث والمرأة على