(وإن ألقته حيا وبقي) الولد (خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة، إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله) وهو ستة أشهر فأكثر (وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش) فيه (مثله) وهو ما دون ستة أشهر، (ففيه غرة) عبد أو أمة كما يأتي في الجنين. (والضمان في ذلك على المقتص من أمه) لأنه المباشر والحاكم الذي مكنه متسبب، وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده، كالسيد إذا أمر عبده الأعجمي، الذي لا يعرف تحريم القتل ذكره في الشرح والمبدع ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرة. (مع الكفارة) على المقتص لأنه قاتل نفس.
فصل ولا يستوفي القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا لأنه يفتقر إلى اجتهاده ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي. (فلو خالف) الولي (وفعل) أي اقتص بغير حضرة السلطان أو نائبه، (وقع الموقع) لأنه استوفى حقه. (وله) أي الامام أو نائبه (تعزيره) لافتياته على السلطان. وفي عيون المسائل: لا يعزره لأنه حق له كالمال. (ويستحب إحضار شاهدين) عند الاستيفاء لئلا ينكره المقتص. (ويجب أن تكون الآلة) التي يستوفي بها القصاص (ماضية) لحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (وعلى الامام تفقدها) أي آلة الاستيفاء لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به. (فإن كانت) لآلة (كآلة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها) لخبر: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم من حديث شداد ولئلا يعذب المقتول، ولان المسمومة تفسد البدن وربما منعت غسله. (فإن عجل) الولي (واستوفى بها) أي بالآلة الكالة أو المسمومة (عزر) لفعله ما لا يجوز. (و) ينظر الامام أو نائبه في الولي